الشيخ عزيز الله عطاردي

378

مسند الإمام الباقر ( ع )

ان كانت اثنتين فلها خمسة من اثنى عشر سهما لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة فقال زرارة : وهذا هو الحق إذا أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول فانّما يدخل النقصان على الذين لهم زيادة من الولد والأخوات من الأب والام ، فاما الزوج والاخوة للامّ فانّهم لا ينقصون ممّا سمى اللّه شيئا [ 1 ] . 7 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن رئاب ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما ، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمان من اثنى عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهي للبنت لأنّه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم ، من اثنى عشر سهما ، لانّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئا وانّ الزوج لا ينقص من الربع شيئا [ 2 ] . 8 - عنه باسناده ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سأله رجل عن أختين وزوج ، فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : أصلحك اللّه قد سمّى اللّه لهما أكثر من هذا لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى اللّه له المال ، فقال : وهو يرثها ان لم يكن لها مال [ 3 ] .

--> [ 1 ] التهذيب : 9 / 288 . [ 2 ] التهذيب : 9 / 288 . [ 3 ] التهذيب : 9 / 293 .